3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 ص: وقد جاءت الآثار عن رسول الله - عليه السلام - بما فرضه في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا عارم . (ح)
وحدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قالا : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : " أمر النبي - عليه السلام - بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر . قال : فعدله الناس بمدين من حنطة " .
[ ص: 201 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة قال : ثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - بمثله .
حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو الوليد وبشر بن عمر ، قالا : ثنا ليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، غير أنه لم يذكر التعديل .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . (ح)
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، غير أنه قال : "عن كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " .
حدثنا فهد ، قال : ثنا عمرو بن طارق ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن يونس بن يزيد ، أن نافعا أخبره ، قال : قال عبد الله بن عمر : "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر حر أو عبد من المسلمين .وكان عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدله مدين من حنطة " .
فقول ابن عمر : "جعل الناس عدله مدين من حنطة " إنما يريد أصحاب رسول الله - عليه السلام - الذين يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهم ، فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير : "إني أحلف أن لا أعطي أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل ، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر أو شعير " .
وروي عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا إن شاء الله تعالى ، مع أنه قد روي عن عمر وعن أبي بكر - رضي الله عنهما - أيضا .
وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في صدقة الفطر : أنها من الحنطة نصف صاع .
وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
[ ص: 202 ] فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي - عليه السلام - واجتماعهم لهم على ذلك ، فلو لم يكن روي لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل ; لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة ، وأنه نصف صاع ، فكيف وقد روي مع ذلك عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله - عليه السلام - أيضا .


