3127 3128 3129 3130 3131 3132 ص: حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : قال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : " أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر مدين من حنطة " .
حدثنا يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : قال الليث . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا ربيع الجيزي ، قال : ثنا أبو زرعة ، قال : ثنا حيوة ، قال : ثنا عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون : "أمر رسول الله - عليه السلام - بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدين من حنطة " .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والقاسم ، وسالم قالوا : "أمر رسول الله - عليه السلام - في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح " .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عبد الغفار بن داود ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسالم ، عن النبي - عليه السلام - .
[ ص: 221 ] حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عبد الخالق ، عن سعيد بن المسيب ، قال : "كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله - عليه السلام - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - نصف صاع حنطة " .


