[ ص: 224 ] 3133 3134 3135 3136 3137 ص: وقد روي في ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - ما يوافق ذلك .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر وهلال بن يحيى ، قالا : ثنا أبو عوانة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي قلابة قال : "أخبرني من رفع إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - صاع بر بين اثنين " .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا حماد ، عن الحجاج بن أرطاة ، قال : "ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر فحدثنا عن عبد الله بن نافع ، أن أباه سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : إني رجل مملوك ، فهل لي مال زكاة ؟ فقال عمر - رضي الله عنه - : أما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع بر " .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا نعيم ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن أبي صعير قال : " كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نصف صاع " .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا القواريري ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث قال : "خطبنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال في خطبته : أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، عن كل صغير وكبير ، وحر ومملوك ، ذكر وأنثى " .
حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال : ثنا القواريري . . . فذكر بإسناده عن عثمان - رضي الله عنه - : "أنه خطبهم فقال : أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة " .
ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره ابن أبي داود .
فهذا أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قد أجمعوا في ذلك على ما ذكرنا .


