3366 ص: وأما حديث عمر بن حمزة  فليس أيضا في إسناده كحديث  بكير  الذي قد ذكرنا ; لأن عمر بن حمزة  ليس مثل  بكير بن عبد الله  في جلالته وموضعه من العلم وإتقانه ، مع أنهما لو تكافئا لكان حديث بكير أولاهما ; لأنه قول من رسول الله - عليه السلام - في اليقظة وذلك قول قد قامت به الحجة على  عمر  ، وحديث عمر بن حمزة  إنما هو على قول حكاه عن رسول الله - عليه السلام - في النوم ، وذلك ما لا تقوم به الحجة ، فما تقوم به الحجة أولى مما لا تقوم به الحجة . 
ثم هذا  ابن عمر   - رضي الله عنه - قد حدث عن أبيه  بما حكاه عمر بن حمزة  في حديثه ، ثم قال بعد أبيه بخلاف ذلك . 
حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  حجاج  ، قال : ثنا حماد  ، عن أبي حمزة  ، عن  مورق  ، عن  ابن عمر   :  " أنه سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب   " . 
 [ ص: 494 ] فدل ذلك أن هذا كان عنده أولى مما حدث به  عمر  مما ذكره عمر بن حمزة  في حديثه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					