3410 ص: وقد روي في حكم الصائم إذا قاء أو استقاء عن النبي - عليه السلام - مفسرا : ما حدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا  مسدد  ، قال : ثنا  عيسى بن يونس  ، عن  هشام بن حسان  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله - عليه السلام - :  " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقضي   " . 
فبين هذا الحديث كيف حكم الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء ، وأولى الأشياء بنا أن نحمل الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها لا على ما فيه تنافيها وتضادها ، فيكون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا حتى لا يضاد معناهما معنى هذا الحديث . فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 
     	
		 [ ص: 526 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					