الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 426 ] 708 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات : هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا ؟

قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله إلى المدينة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لما قدم المدينة أن يدفع إليه ثمنه ، وأن يزيده قيراطا ، فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ، فكان في كيسي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة ، وكان إسناده الذي ذكرناه به

4534 - أن يزيد بن سنان حدثناه قال : حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله ، وأعدنا ذكر إسناده هاهنا ، لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به ، فأعدنا إسناده احتياطا ، ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به ، وفي [ ص: 427 ] ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن ، فصارت منه ، وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به ، وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى ، ولا يملكه بذلك المعنى ، ويملكه بغيره ، كما يقول من يقول : إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه ، وممن كان يقول ذلك مالك وزفر ، لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات

4535 - ما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل شارط امرأة ، فعشرتهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا ، وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا . قال سلمة : لا أدري ، أكانت لنا خاصة ؟ أم للناس عامة . ؟

[ ص: 428 ]

4536 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل وامرأة تمتعا ، فعشرتهما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا .

وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا ، وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه ، فانعقدت عليه ، ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها ، وذكرا مقدارها أن تلك الزيادة لاحقة بالمدة الأولى ، وأن حكم المدة الثانية في ذلك حكم المدة الأولى ، فمثل ذلك أيضا البيع إذا وقع على شيء بعينه بثمن بعينه ، ثم أراد واحد من متعاقديه زيادة صاحبه فيما ملكه إياه فيه شيئا ، [ ص: 429 ] فزاده إياه ، وقبله منه أن تلك الزيادة لاحقة به ، وداخلة في حكمه ، وقد روينا حديث جابر الذي قد رويناه في هذا الباب في تثبيت هذا المعنى .

4537 - وقد حدثنا أبو أمية في مثله قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا بأوقية من ذهب ، فأمر بلالا فوزن له ، وزاده قيراطا .

وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمالهم في الزيادات في البياعات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى ، فمن ذلك ما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب قال : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم : وددنا لو أن عثمان وعبد الرحمن تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألف درهم ، أو نحو ذلك - شك عبد الرزاق في العدد - إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ، ثم أجاز قليلا ، فرجع ، فقال : أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة ، قال : نعم ، فوجدها رسول عبد الرحمن قد ماتت ، قال : فخرج منها بالشرط الآخر ، فقال رجل للزهري : فإن لم يشترط ؟ قال : فهي [ ص: 430 ] من مال البائع .

فكان في هذا الحديث ما قد دل عليه مما قاله الزهري في آخره : أن البيع لو مضى على العقد الأول كان موت الفرس من مال مبتاعها وهو عبد الرحمن ، ثم زاد عبد الرحمن عثمان في ثمنها زيادة زاده بها عثمان شرطا أوجب له إن ماتت قبل وصول رسوله إليها ماتت من مال عثمان وهو بائعها ، ففي ذلك ما قد دل على إلحاق الزيادات في العقود ، وقد كان ذلك من عثمان وعبد الرحمن بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتمنون أن يتبايعا ليقفوا على أيهما أعظم جدا في التجارة ، فلم ينكروا ما كان منهما عليهما ، ولم يخالفوهما في ذلك ، فدل ذلك على متابعتهم إياهما عليه .

ومن ذلك ما قد حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الأجلح الكندي ، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : رأيت عمار بن ياسر خرج من القصر ، فاشترى قتا بدرهم ، فاستزاد صاحب القت حبلا ، فنازعه حتى أخذ هذا قطعة منه ، وهذا قطعة منه ، ثم احتمله على عاتقه حتى دخل القصر .

قال أبو جعفر : وهذا كان من عمار وهو أمير ، لأنه لم يسكن القصر الذي كان الأمراء يسكنونه إلا وهو أمير ، وقد حقق ذلك .

[ ص: 431 ] ما قد حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا سفيان ، عن أبي سنان والأجلح ، عن ابن أبي الهذيل قال : رأيت عمار بن ياسر خرج وهو أمير ، فاشترى قتا ، فاستزاده حبلا ، فجعل هذا يمد ، وهذا يمد ، فقال أبو سنان : فلا أدري أيهما غلب ؟ وقال الأجلح : فاقتسماه نصفين .

ففي هذا الحديث أن عمارا - وهو أمير لا تصلح له الهدية ، ولا يصلح له قبول هبة من أحد - استزاد بائعه ذلك القت ، وذلك لا يكون منه إلا لأنه يلحق البيع ، فيكون منه بحصته من ثمنه ، كهو لو وقع البيع عليه مع ما وقع عليه سواه ، وفي ذلك ما قد دل على القول الذي أخبرناه فيما تقدم منا في هذا الباب فيما قيل فيه ، وهذه الزيادات عندنا إنما تلحق بما زيدت فيه بعد أن يكون الذي زيدت فيه في الحال الذي استؤنف البيع فيه عليها جاز ، فأما إن كان قد دخله ما يمنع من ذلك كموت المبيع ، أو كعتاق مبتاعه إياه ، أو كخروجه من ملكه إلى ملك من سواه ، فإن تلك الزيادات إن كانت ، كانت بخلاف هذا المعنى ، ولم تلحق بذلك العقد الذي قد زيدت فيه . وهو الموفق ، وهو المستعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية