[ ص: 138 ]  810 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى 
 5146  - حدثنا  أحمد بن شعيب  ، قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن محمد - وقد زعموا أنه البسري -  قال : حدثنا  ابن عائذ  ، قال : حدثنا  الهيثم بن حميد  ، قال : أخبرني  ثور بن يزيد  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  أبيه  ، عن  جده   : أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف امرأته ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد ذلك أربع مرات على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية الملاعنة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أين السائل ؟ إنه قد نزل من الله أمر عظيم " ، فأبى الرجل إلا يلاعنها ، وأبت إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب ، فتلاعنا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إما هي تجيء به أصيفر أخينس منسول العظام ، فهو للملاعن ، وإما تجيء به أسود كالجمل الأورق ، فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق ، فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعله لعصبة أمه : " فقال لو ما الأيمان التي مضت ، لكان لي فيه كذا وكذا   . 
 [ ص: 139 ] قال  أبو جعفر   : فكان هذا الحديث كما رويناه قبله مما ليس فيه بيان أن الملاعن به كان هو الحمل والقذف ، غير أن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المولود لعصبة أمه ، ففي ذلك ما يوجب أن اللعان كان به ، وإذا ثبت أن اللعان كان به ، فوقع الاختلاف فيه بين عبد الله بن عباس  وبين  عبد الله بن عمرو  ، فقال أحدهما : كان قبل وضع أمه إياه ، وقال الآخر : كان بعد وضعها إياه ، كان من أثبت منهما تقدم وضع أمه إياه اللعان به أولى ممن نفاه ، وبالله التوفيق . 
				
						
						
