وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط ، واستشفع    : بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض :  [ ص: 245 ] كمشتر قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ، ثم استحق جنان المشتري ،  [ ص: 246 ] ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع ، وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					