3048 ص: فإن قال قائل : فقد قرن مع ذلك الرقيق فلما كان لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة ، فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة ، وكما كان قوله : " قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق " إنما هو على الرقيق للخدمة خاصة ، فكذلك قوله : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل " إنما هو على خيل الركوب خاصة .
قيل له : يحتمل ما ذكرت ، وإذا بطل أن تنتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة ; لأن فيه أن عليا - رضي الله عنه - قال لعمر - رضي الله عنه - ما قد ذكرنا ، فدل ذلك أن معنى قول رسول الله - عليه السلام - هذا كان عند علي - رضي الله عنه - على نفي الزكاة منها ; وإن كانت سائمة .
[ ص: 95 ]


