3264  3265 ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  أبو حذيفة  ، قال : ثنا  سفيان  ، عن إسماعيل بن أمية  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  قال :  "لم يصم رسول الله - عليه السلام - ولا  أبو بكر  ولا  عمر  ولا  عثمان  ولا علي - رضي الله عنهم - يوم عرفة "  . 
 [ ص: 381 ] قيل لهم : هذا أيضا عندنا على الصيام يوم عرفة بالموقف ، وقد بين ذلك  ابن عمر  في غير هذا الحديث . 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا  روح بن عبادة   وأبو داود  ، قالا : ثنا  شعبة  ، عن  عبد الله بن أبي نجيح  ، عن أبيه  ، عن رجل   :  "أن رجلا سأل  ابن عمر  عن صوم يوم عرفة بالموقف ، فقال : خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - فلم يصمه  ، ومع  أبي بكر  فلم يصمه ، ومع  عمر  فلم يصمه ومع  عثمان  فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمرك ، ولا أنهاك ، فإن شئت فصم ، وإن شئت فلا تصمه "  . 
فبين هذا الحديث أن ما روى  نافع  عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما - هو على الصوم بالموقف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					