3264 3265 ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : "لم يصم رسول الله - عليه السلام - ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي - رضي الله عنهم - يوم عرفة " .
[ ص: 381 ] قيل لهم : هذا أيضا عندنا على الصيام يوم عرفة بالموقف ، وقد بين ذلك ابن عمر في غير هذا الحديث .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا روح بن عبادة وأبو داود ، قالا : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن أبيه ، عن رجل : "أن رجلا سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بالموقف ، فقال : خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - فلم يصمه ، ومع أبي بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمرك ، ولا أنهاك ، فإن شئت فصم ، وإن شئت فلا تصمه " .
فبين هذا الحديث أن ما روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - هو على الصوم بالموقف .


