4464 ص: قال  أبو جعفر   : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار وقالوا: من طلق امرأته وهي حائض  فقد أثم وينبغي له أن يراجعها؛ لأن طلاقه ذلك طلاق خطأ، فإن تركها تمضي في العدة بانت منه بطلاق خطأ، ولكن يؤمر أن يراجعها ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم يطلقها  [ ص: 31 ] طلاقا صوابا، فتمضي في عدة من طلاق صواب، فإن شاء راجعها فكانت امرأته وبطلت العدة، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب. 
وهذا قول  أبي حنيفة   -رحمه الله-. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					