الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5536 [ ص: 417 ] ص: وقال آخرون: هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي الفرقة بالأبدان، فلا يتم البيع حتى تكون، فإذا كانت تم البيع، واحتجوا في ذلك بأن الخبر أطلق ذكر متبايعين فقال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، " . قالوا: فهما قبل البيع متساومان، فإذا تبايعا صارا متبايعين، فكان اسم التبايع لا يجب لها إلا بعد العقد، فثم يجب لهما الخيار.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قال قوم آخرون: وأراد بهم سعيد بن المسيب والزهري وعطاء بن أبي رباح وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي مليكة والحسن البصري وهشام بن يوسف وابنه عبد الرحمن وعبد الله بن الحسن القاضي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد وأبا سليمان ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي التفرق بالأبدان، فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان.

                                                وقال ابن حزم : إلا أن الأوزاعي قال كل بيع فالمتبايعان فيه بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما إلا بيوعا ثلاثا: المغنم، والشركاء في الميراث يتقاومونه، والشركاء في التجارة يتقاومونها، قال الأوزاعي: وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه، وقال عياض: قال الليث: هو أن يقوم أحدهما.

                                                وقال الباقون: هو افتراقهما عن مجلسهما أو مقامهما.




                                                الخدمات العلمية