الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 [ ص: 429 ] ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: ثنا عوف ، عن محمد بن سيرين ، وخلاس بن عمرو ، عن أبي هريرة ، -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فحلبها فهو بخير النظرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها وإناء من طعام".

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا حجاج بن المنهال ، قال: ثنا حماد ، عن محمد بن زياد ، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

                                                وحدثنا فهد ، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد -هو ابن سيرين - عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع مصراة ، فهو بالخيار: إن شاء ردها وصاعا من تمر". هكذا في حديث محمد بن زياد . وفي حديث أيوب: "وصاعا من طعام لا سمراء". .

                                                حدثنا ربيع الجيزي ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا: ثنا عبد الله بن سلمة (ح).

                                                وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قالا: ثنا داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة فينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر".

                                                حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عبد الغفار بن داود ، قال: ثنا ابن لهيعة ، قال: ثنا أبو الأسود ، عن عبد الرحمن بن سعد ، وعن عكرمة، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة ، فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر".

                                                حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "من اشترى شاة مصراة ، فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر".

                                                [ ص: 430 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 430 ] ش: هذه ثمان طرق:

                                                الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، وهو طريق صحيح ورجاله ثقات.

                                                وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بابن الأعرابي روى له الجماعة.

                                                وخلاس -بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام- ابن عمرو الهجري البصري روى له الجماعة البخاري مقرونا بغيره.

                                                وهذا الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة وأسانيد متباينة، وأخرجه بهذا الإسناد أحمد في "مسنده" : حدثنا عبد الواحد ، عن عوف ، عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من اشترى لقحة مصراة -أو شاة مصراة- فحلبها، فهو بآخر النظرين بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها وإناء من طعام".

                                                الثاني: صحيح أيضا، عن فهد بن سليمان ، عن الحجاج بن المنهال الأنماطي شيخ البخاري ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد القرشي المدني مولى عثمان بن مظعون عن أبي هريرة .

                                                وأخرجه الترمذي : ثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -عليه السلام-: "من اشترى مصراة فهو بالخيار -يعني إذا حلبها- إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".

                                                قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

                                                [ ص: 431 ] الثالث: عن فهد أيضا، عن حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة .

                                                وأخرجه مسلم : نا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء".

                                                الرابع: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج ، وصالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، كلاهما عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، شيخ البخاري ومسلم وأبي داود ، عن داود بن قيس الفراء الدباغ ، عن موسى بن يسار القرشي المطلبي ، عن أبي هريرة .

                                                وأخرجه مسلم : نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا داود بن قيس ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي سندا ومتنا، غير أن في لفظه: "ردها ومعها صاع من تمر".

                                                الخامس: عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم ، عن عبد الله بن وهب المصري ، عن داود بن قيس ... إلى آخره.

                                                ورجاله كلهم رجال الصحيح.

                                                وأخرجه النسائي : أنا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الله بن الحارث، حدثني داود بن قيس ، عن ابن يسار ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر".

                                                [ ص: 432 ] السادس: عن يونس أيضا، عن عبد الله بن وهب ، عن عبد الله بن لهيعة، فيه مقال، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام-.

                                                وأخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر".

                                                السابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عبد الغفار بن داود الحراني شيخ البخاري ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني ، عن عبد الرحمن بن سعد المدني، وعن عكرمة مولى ابن عباس، كلاهما عن أبي هريرة .

                                                وكل هؤلاء ثقات غير أن ابن لهيعة فيه مقال.

                                                الثامن: عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المعروف بعلان ، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ، عن بكر بن مضر بن محمد المصري ، عن عمرو بن الحارث المصري ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن أبي هريرة .

                                                وهؤلاء كلهم ثقات تكرر ذكرهم.

                                                قوله: "أو لقحة" بكسر اللام وفتحها وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع لقح، وقد لقحت لقحا ولقاحا، وناقة لقوح إذا كانت غزيرة [اللبن] ، وناقة لاقح إذا كانت حاملا، ونوق لواقح واللقاح ذوات الألبان، الواحدة لقوح.

                                                [ ص: 433 ] قوله: "وإناء" أي ويرد معها إناء، وقد فسر الإناء في بعض الروايات بالصاع، وقد قال البخاري : وقال بعضهم: عن ابن سيرين : "صاعا من طعام".

                                                قوله: "من طعام" الطعام عام في كل ما يقتات به من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك.

                                                وقال الخليل: إن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة، ولكن أهل الحديث خصوا الطعام ها هنا بالتمر لأمرين:

                                                أحدهما: أنه كان الغالب على أطعمتهم.

                                                والثاني: أن معظم روايات هذا الحديث إنما جاءت: "صاعا من تمر" وفي بعضها قال: "من طعام" ثم أعقبه بالاستثناء فقال: لا سمراء، والسمراء هي الحنطة.

                                                وقال البيهقي: المراد بالطعام التمر، فقد قال: لا سمراء.

                                                وقال عياض: قوله: "وإناء من طعام" يحتج به من قال بظاهره، أو عند عدم التمر، وقال الداودي: معناه من تمر، فسره في الحديث الآخر قوله: "لا سمراء" أي لا بر، إنما أنثها باعتبار الحنطة أو الحبة.




                                                الخدمات العلمية