الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5572 5573 5574 5575 ص: حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي ، قال: ثنا أبو الوليد ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس، قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمرة ، حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد".

                                                [ ص: 464 ] حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى تزهو فقلت لأنس: : وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ".

                                                حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا حميد ، عن أنس، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل له: ما تزهو؟ قال: تحمر وتصفر".

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني الليث ، قال: حدثني يحيى بن أيوب ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو، قلنا: يا رسول الله، وما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، ؟ بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " ؟

                                                التالي السابق


                                                ش: هذه أربع طرق أخرى عن أنس، وهي أيضا صحاح:

                                                الأول: عن إبراهيم ، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ... إلى آخره.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه" : أنا عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي، أنا أبو بكر بن مقسم المقرئ، ثنا موسى بن الحسن، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا حميد ، عن أنس: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود".

                                                الثاني: عن نصر بن مرزوق ... إلى آخره.

                                                وأخرجه البخاري ومسلم من حديث إسماعيل ، عن حميد ، عن أنس، نحوه.

                                                [ ص: 465 ] الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق ... إلى آخره.

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده" نحوه.

                                                الرابع: عن فهد بن سليمان ، عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري ... إلى آخره.

                                                وأخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك ، عن حميد ، عن أنس، نحوه.

                                                وكذا أخرجه النسائي : عن محمد بن سلمة ، عن ابن القاسم ، عن مالك .

                                                قوله: "حتى يزهو" وفي رواية: "حتى يزهي" يقال: زها النخل يزهو، إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا احمر واصفر، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يزهي.

                                                وقال ابن حبيب: لثمرة النخل سبع درجات، الطلع ثم يتفتح الزر عنه فيكون إغريضا ثم يذهب عنه بياض الإغريض ويعظم حبه وتعلوه خضرة فيكون بلحا، ثم تعلو الخضرة حمرة فيكون زهوا، ثم يصفر فيكون بسرا، ثم تعلو الصفرة كدرة وتنضج الثمرة فتكون رطبا، ثم ييبس فيكون تمرا".

                                                قوله: "حتى يزهو" غاية النهي، فإذا وقع الزهو، وقعت الإجازة على الإطلاق بخلاف ما قبل الزهو، فإنه نهى عن ذلك أيضا مطلقا، ولم تجر في ذلك عادة واضحة، فوقع الاضطراب لذلك.




                                                الخدمات العلمية