الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4520 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها، وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن، فأما إذا كان بائنا فإنهم يختلفون في ذلك.

                                                فقال بعضهم: لها النفقة أيضا مع السكنى، حاملا كانت أو غير حامل.

                                                وممن قال ذلك: أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد -رحمهم الله-.

                                                وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: حماد بن أبي سليمان وشريحا القاضي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وعثمان وعبد الله بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ومالكا وأبا عبيد .

                                                ولكنهم اختلفوا أيضا، فقال حماد وشريح والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح: كل مطلقة لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل.

                                                وهو معنى قوله: "فقال بعضهم: لها النفقة أيضا مع السكنى ... " إلى آخره، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-، وهو مذهب عمر بن الخطاب [ ص: 110 ] وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-. وقال عبد الرحمن بن مهدي ومالك والشافعي وأبو عبيد: المطلقة لها السكنى بكل حال، والنفقة إن كانت حاملا.

                                                وهو معنى قوله: "وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا".

                                                وعن عطاء وقتادة: المبتوتة إذا كانت حبلى لها النفقة حتى تضع حملها.

                                                وكذا عن عروة وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن .

                                                وعن ربيعة: إذا قضي لها بالنفقة لحملها ثم ظهر أنها غير حامل ردت ما أخذت من النفقة.




                                                الخدمات العلمية