الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5536 ص: وقال عيسى بن أبان: : الفرقة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار هي الفرقة بالأبدان، وذلك أن الرجل إذا قال للرجل: قد بعتك عبدي بألف درهم فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه، فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل، قال: ولولا أن هذا الحديث جاء، ما علمنا ما يقطع بما للمخاطب من قبول المخاطبة التي خاطب بها صاحبه وأوجب له بها البيع، فلما جاء هذا [ ص: 416 ] الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يقطع قبول تلك المخاطبة، وقد روى هذا التفسير عن أبي يوسف -رحمه الله-.

                                                قال عيسى: : وهذا أولى ما حمل عليه تأويل هذا الحديث؛ لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم -فيما اتفقوا عليه- هي الفرقة في الصرف، فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم ولا يجب بها صلاحه، وكانت هذه الفرقة المروية عن رسول الله -عليه السلام- في خيار المتبايعين، إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب، وإن جعلناها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها البيع بخلاف فرقة الصرف، ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه؛ لأن الفرقة المتفق عليها إنما يفسد بها ما تقدمها، إذا لم يكن تم حتى كانت، فأولى الأشياء بنا أن نجعل هذه الفرقة المختلف فيها كالفرقة المتفق عليها؛ فيجب بها فساد ما قد تقدمها ما لم يكن تم حتى كانت، فثبت بذلك ما ذكرنا.

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا بيان مقالة الفرقة الثانية وهم: أبو يوسف وعيسى بن أبان وآخرون.

                                                وعيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الإمام الكبير تفقه على الإمام محمد بن الحسن، وكان ولي قضاء البصرة، وصنف التصانيف، وكان حسن الحفظ للحديث، وقال الذهبي: ما علمت أحدا ضعفه ولا وثقه.

                                                قلت: إذا سلم من الطعن يكون ثقة؛ لأن الأصل هو العدالة .

                                                قوله: "وذلك أن الرجل إذا قال ... " إلى آخره إشارة إلى بيان معنى قول عيسى بن أبان: الفرقة التي تقطع الخيار: هي الفرقة بالأبدان، وإنما فسر بذلك احترازا عما فسره أهل المقالة الثالثة؛ فإنهم قالوا أيضا: إن المراد من الفرقة هي الفرقة بالأبدان، ولكن فسروها بغير تفسير عيسى بن أبان، على ما يأتي إن شاء الله تعالى، وباقي الكلام ظاهر.




                                                الخدمات العلمية