4491 ص: فكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار: قول رسول الله -عليه السلام- لعمر -رضي الله عنه- حين طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض: "مره أن يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء". وقد ذكرنا ذلك بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب.
قالوا: فلما أمره رسول الله -عليه السلام- أن يطلقها في الطهر، وجعله العدة، ونهاه أن يطلقها في الحيض، وأخرجه من أن يكون عدة؛ ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار.


