4492  4493  4494  4495  4496  4497  4498 ص: وكان مما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار أيضا: ما حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  أخبره، عن  ابن شهاب  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  ، -رضي الله عنها-:  "أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر  ، -رضي الله عنهم- حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب:   : فذكرت ذلك  لعمرة،  ، فقالت: صدق عروة،  ، قد جادلها في ذلك أناس، وقالوا: إن الله يقول: ثلاثة قروء  فقالت  عائشة:   : صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ ؟ إنما الأقراء الأطهار". 
حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  حدثه، قال: قال  ابن شهاب:   : سمعت  أبا بكر بن عبد الرحمن  يقول: "ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا- يريد الذي قالت  عائشة   -رضي الله عنها-". 
 [ ص: 75 ] حدثنا  يونس،  قال: أنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  أخبره، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، أنه قال: "إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئ منها، ولا ترثه ولا يرثها". 
حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا الحجاج  ، عن إبراهيم الأزرق،  قال: ثنا  سفيان  ، عن  الزهري  ، عن  سليمان بن يسار  ، عن زيد بن ثابت  ، -رضي الله عنه- قال: "إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها".  
حدثنا  يونس  ، قال: ثنا  سفيان   ... ، فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا  يونس  ، قال: ثنا  ابن وهب  ، قال: ثنا  ابن أبي ذئب  ، عن  ابن شهاب  ، قال: "قضى زيد بن ثابت  ، -رضي الله عنه- ... فذكر مثله. 
قال  ابن شهاب:   : وأخبرني بذلك  عروة  ، عن  عائشة   -رضي الله عنها-. 
حدثنا  ابن مرزوق  ، قال: ثنا  وهب  ، قال: ثنا  شعبة  ، عن  عبد ربه بن سعيد  ، عن  نافع "  ، أن معاوية  كتب إلى زيد بن ثابت  يسأله، فكتب: إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه، قال نافع:   : وكان  ابن عمر  يقوله".   . قالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله -عليه السلام- تدل على ما ذكرنا. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					