4503 ص: وكان من حجة من جعل الأقراء الحيض على مخالفه: أن قال: فإذا كانت الأقراء الأطهار، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11750طلق المرأة زوجها وهي طاهر فحاضت بعد ذلك بساعة فحسب ذلك لها قرءا مع قرأين متتابعين كانت عدتها قرأين وبعض قرء، وإنما قال الله -عز وجل-
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثلاثة قروء
4503 ص: وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ جَعَلَ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضَ عَلَى مُخَالِفِهِ: أَنْ قَالَ: فَإِذَا كَانَتِ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11750طَلَّقَ الْمَرْأَةَ زَوْجُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَحَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَاعَةٍ فَحَسِبَ ذَلِكَ لَهَا قُرْءًا مَعَ قُرْأَيْنِ مُتَتَابِعِينَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قُرْأَيْنِ وَبَعْضَ قُرْءٍ، وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثَلاثَةَ قُرُوءٍ