4503 ص: فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن الله -عز وجل- قال في الأقراء: :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثلاثة قروء ولم يقل في الحج: : ثلاثة أشهر، ولو قال في ذلك: ثلاثة أشهر، فأجمعوا أن ذلك على شهرين وبعض شهر؛ ثبت بذلك ما قال المخالف لنا، ولكنه إنما قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أشهر [ ص: 86 ] ولم يقل: ثلاثة، فأما ما حصره بالثلاثة فقد حصره بعدد معلوم، فلا يكون أقل من ذلك العدد، كما أنه لما قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فحصر ذلك بالعدد، فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد، فكذلك لما
nindex.php?page=treesubj&link=12439خص الأقراء بالعدد فقال: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثلاثة قروء لم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد.
4503 ص: فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- قَالَ فِي الْأَقْرَاءِ: :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَجِّ: : ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَوْ قَالَ فِي ذَلِكَ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَأَجْمَعُوا أَنَّ ذَلِكَ عَلَى شَهْرَيْنِ وَبَعْضِ شَهْرٍ؛ ثَبَتَ بِذَلِكَ مَا قَالَ الْمُخَالِفُ لَنَا، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أَشْهُرٍ [ ص: 86 ] وَلَمْ يَقُلْ: ثَلَاثَةَ، فَأَمَّا مَا حَصَرَهُ بِالثَّلَاثَةِ فَقَدْ حَصَرَهُ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ، فَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ فَحَصَرَ ذَلِكَ بِالْعَدَدِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ، فَكَذَلِكَ لَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12439خَصَّ الْأَقْرَاءَ بِالْعَدَدِ فَقَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثَلاثَةَ قُرُوءٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ.