4503 ص: وكان من
nindex.php?page=treesubj&link=12446حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار أيضا أن قال: لما كانت الهاء تثبت في عدد المذكر؛ فيقال: ثلاثة رجال. وتنتفي من عدد المؤنث فيقال: ثلاث نسوة. فقال الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثلاثة قروء فأثبت الهاء ثبت أنه أراد بذلك مذكرا وهو الطهر لا الحيض.
4503 ص: وَكَانَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12446حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ أَيْضًا أَنْ قَالَ: لَمَّا كَانَتِ الْهَاءُ تَثْبُتُ فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ؛ فَيُقَالُ: ثَلَاثَةُ رِجَالٍ. وَتَنْتَفِي مِنْ عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ فَيُقَالُ: ثَلَاثُ نِسْوَةٍ. فَقَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثَلاثَةَ قُرُوءٍ فَأَثْبَتَ الْهَاءَ ثَبَتَ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ مُذَكَّرًا وَهُوَ الطُّهْرُ لَا الْحَيْضُ.