4520 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها،  وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن، فأما إذا كان بائنا فإنهم يختلفون في ذلك. 
فقال بعضهم: لها النفقة أيضا مع السكنى، حاملا كانت أو غير حامل. 
وممن قال ذلك: أبو حنيفة  ، وأبو يوسف  ، ومحمد   -رحمهم الله-. 
وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					