4522 ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان ، عن سلمة ، عن الشعبي ، عن فاطمة، ، عن النبي -عليه السلام-: "أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة. . فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- فقال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا -عليه السلام- لقول امرأة، لها السكنى والنفقة". .
[ ص: 115 ]


