4522 ص: حدثنا  ابن مرزوق،  قال: ثنا  محمد بن كثير،  قال: ثنا  سفيان  ، عن  سلمة  ، عن  الشعبي  ، عن  فاطمة،  ، عن النبي -عليه السلام-:  "أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة.   . فذكرت ذلك  لإبراهيم،  فقال: قد رفع ذلك إلى  عمر   -رضي الله عنه- فقال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا -عليه السلام- لقول امرأة، لها السكنى والنفقة".  . 
     	
		 [ ص: 115 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					