4532  4533 ص: فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة  وعملوا به: إن  عمر   -رضي الله عنه- إنما أنكر ذلك عليها؛ لأنها خالفت عنده كتاب الله، يريد قول الله -عز وجل-: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم  ؛ فهذا إنما هو في المطلقة طلاقا لزوجها عليها فيه الرجعة، وفاطمة  كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها، وقد قالت: إن رسول الله -عليه السلام- قال لها:  "إن النفقة والسكنى لمن كانت عليه الرجعه"  فما ذكر الله -عز وجل- في كتابه من ذلك إنما هو في المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة، وفاطمة  فلم تكن عليها رجعة، فما روي من  [ ص: 127 ] ذلك فلا يدفعه كتاب الله -عز وجل- ولا سنة نبيه -عليه السلام-، وقد تابعها على ذلك منهم  عبد الله بن عباس   والحسن   . 
حدثنا صالح بن عبد الرحمن  ، قال: ثنا  سعيد بن منصور،  قال: ثنا  هشيم،  قال: أنا  حجاج  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس   (ح). 
وحدثنا صالح  ، قال: ثنا  سعيد،  قال: ثنا  هشيم،  قال: أنا  يونس  ، عن  الحسن:   " أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: لا نفقة لهما، وتعتدان حيث شاءتا". 
قالوا: وإن كان عمر   وعائشة  وأسامة  قد أنكروا على فاطمة  ما روت عن النبي -عليه السلام- وقالوا بخلافه؛ فهذا  ابن عباس:  قد وافقها على ما روت في ذلك، فعمل به، وتابعه على ذلك الحسن   . -رحمه الله-. 
     	
		
				
						
						
