4534 ص: وكان من قول هذا المخالف أيضا أن قال: ولو كان أصل حديث
فاطمة كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لكان موافقا لمذهبنا أيضا؛ لأن معنى قوله: "لا نفقة لك" لأنك غير حامل، "ولا سكنى لك" لأنك بذية، والبذاء هو الفاحشة التي قال الله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذكر في ذلك ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: " أنه
nindex.php?page=treesubj&link=29036_13293سئل عن قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم".
قال:
ففاطمة حرمت السكنى ببذائها، والنفقة لأنها غير حامل. قال: وهذا حجة لنا في قولنا: إن المبتوتة لا تجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا.
[ ص: 133 ]
4534 ص: وَكَانَ مِنْ قَوْلِ هَذَا الْمُخَالِفِ أَيْضًا أَنْ قَالَ: وَلَوْ كَانَ أَصْلُ حَدِيثِ
فَاطِمَةَ كَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ لَكَانَ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ" لِأَنَّكِ غَيْرُ حَامِلٍ، "وَلَا سُكْنَى لَكِ" لِأَنَّكِ بَذِيَّةٌ، وَالْبَذَاءُ هُوَ الْفَاحِشَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16698عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=29036_13293سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَقَالَ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تُفْحِشَ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيَهُمْ".
قَالَ:
فَفَاطِمَةُ حُرِمَتِ السُّكْنَى بِبَذَائِهَا، وَالنَّفَقَةُ لِأَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ. قَالَ: وَهَذَا حُجَّةٌ لَنَا فِي قَوْلِنَا: إِنَّ الْمَبْتُوتَةَ لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.
[ ص: 133 ]