4536 ص: فقال قائل: وكيف يجوز هذا وفي بعض ما قد رويت في هذا الباب أنه طلقها وهو غائب -أو طلقها ثم غاب- فخاصمت ابن عمه في نفقتها، وفي هذا أنها كانت تخافه، فأحد الخبرين يخبر أنه كان غائبا، والخبر الآخر يخبر أنه كان حاضرا فقد تضاد هذان الخبران؟ 
قيل له: ما تضادا؛ لأنه قد يجوز أن تكون فاطمة  لما طلقها زوجها خافته على الهجوم عليها، فسألت النبي -عليه السلام- فأفتاها بالنقلى، ثم غاب بعد ذلك ووكل ابن عمه بنفقتها، فخاصمت حينئذ في النفقة وهو غائب،  فقال لها رسول الله -عليه السلام-:  "لا سكنى لك ولا نفقة" فاتفق معنى حديث  عروة  هذا ومعنى حديث الشعبي   5 وأبي سلمة  ومن وافقهما على ذلك عن فاطمة.   . 
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. 
     	
		
				
						
						
