5536 ص: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله -عليه السلام-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872nindex.php?page=treesubj&link=22882_22892_26409 "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، فقال قوم: هذا على الافتراق بالأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت، وقال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا وانقطع خيارهما.
وقالوا: الذي كان لهما من الخيار هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري: قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري، فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع وانقطع الخيار.
[ ص: 413 ] وقالوا: هذا كما ذكر الله -عز وجل- في الطلاق، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته فقالوا: الزوج إذا قال للمرأة قد طلقتك على كذا وكذا، فقالت المرأة: قد قبلت، فقد بانت، ، وتفرقا بهذا القول، وإن لم يتفرقا بأبدانهما، قالوا: فكذلك إذا قال الرجل للرجل: بعتك عبدي هذا بألف درهم، فقال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما. وممن قال بهذا القول وفسر بهذا التفسير:
محمد بن الحسن -رحمه الله-.
5536 ص: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872nindex.php?page=treesubj&link=22882_22892_26409 "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"، فَقَالَ قَوْمٌ: هَذَا عَلَى الِافْتِرَاقِ بِالْأَقْوَالِ، فَإِذَا قَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ قَبِلْتُ، فَقَدْ تَفَرَّقَا وَانْقَطَعَ خِيَارُهُمَا.
وَقَالُوا: الَّذِي كَانَ لَهُمَا مِنَ الْخِيَارِ هُوَ مَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُبْطِلَ قَوْلَهُ لِلْمُشْتَرِي: قَدْ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَبْلَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا قَبِلَ الْمُشْتَرِيَ فَقَدْ تَفَرَّقَ هُوَ وَالْبَائِعُ وَانْقَطَعَ الْخِيَارُ.
[ ص: 413 ] وَقَالُوا: هَذَا كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي الطَّلَاقِ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ فَقَالُوا: الزَّوْجُ إِذَا قَالَ لِلْمَرْأَةِ قَدْ طَلَّقْتُكِ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: قَدْ قَبِلْتُ، فَقَدْ بَانَتْ، ، وَتَفَرَّقَا بِهَذَا الْقَوْلِ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا، قَالُوا: فَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ قَبِلْتُ، فَقَدْ تَفَرَّقَا بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَفَسَّرَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.