5540 ص: وأما من طريق النظر: فإنا قد رأينا الأقوال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي منافع وفي أبضاع، فكان ما تملك به من الأبضاع هو النكاح، فكان يتم بالعقد لا بفرقة بعد العقد، وكان ما تملك به المنافع هو الإجارات، فكان ذلك أيضا مملوكا بالعقد لا بفرقة بعد العقد، فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المعقودة بسائر العقود من البيوع وغيرها، تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقة بعدها؛ قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك.
وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد -رحمهم الله-.
[ ص: 427 ]


