5585  5586  5587 ص: والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله -عليه السلام-. 
حدثنا  يزيد بن سنان،  قال: ثنا  أبو صالح،  قال: ثنا  الليث  ، قال: حدثني  ابن شهاب  ، عن  سالم بن عبد الله بن عمر  ، عن  ابن عمر،  قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".   . 
حدثنا  يزيد،  قال: ثنا  القعنبي  ، قال: ثنا  ابن أبي ذئب  ، عن  ابن شهاب  ، عن  سالم  ، عن  أبيه  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له، ومن اشترى نخلا بعد إبارها ولم يشترط الثمر ، فلا شيء له".  
حدثنا  حسين بن نصر،  قال: ثنا  يزيد بن هارون،  قال: ثنا  حماد بن سلمة  ، عن عكرمة بن خالد المخزومي  ، عن  ابن عمر:  أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي -عليه السلام- فقضى رسول الله -عليه السلام- أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري".  
قال  أبو جعفر   : -رحمه الله-: فجعل النبي -عليه السلام- في هذه الآثار، ثمر النخل لبائعها إلا أن يشترط مبتاعها، فيكون له . باشتراطه إياها ويكون بذلك مبتاعا لها. 
 [ ص: 478 ] فقد أباح النبي -عليه السلام- ها هنا بيع ثمرة في رءوس النخل قبل بدو صلاحها، فدل ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأول هو خلاف هذا المعنى. 
     	
		
				
						
						
