5618 5619 ص: وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة لا كما قال مخالفه:
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن عون ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب وعبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى البائع والمبتاع عن المزابنة، . قال: وقال زيد بن ثابت : ( -رضي الله عنه-: رخص في العرايا ، في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا". ) .
فهذا زيد بن ثابت وهو أحد من روى عن النبي -عليه السلام- الرخصة في العرية، ، فقد أخبر أنها الهبة.


