5641 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن من اشترى طعاما لم يجز له بيعه حتى يقبضه، ومن اشترى غير الطعام حل له بيعه وإن لم يقبضه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وقالوا: لما قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي إلى الطعام، دل ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام.


