5645 5646 ص: وقد جاءت أيضا آثار أخر عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن بيع ما لم يقبض، لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره:
حدثنا أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن بشار بندار ، قال: ثنا حبان بن هلال ، عن أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن يوسف بن ماهك أخبره، أن عبد الله بن عصمة أخبره، عن حكيم بن حزام أخبره قال: "أخذ النبي -عليه السلام- بيدي، فقال إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه".
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال: ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: ثنا يعلى بن حكيم بن حزام: أن أباه سأل النبي -عليه السلام- فقال: إني اشتريت بيوعا فما يحل لي؟ قال: إذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه". .
قال أبو جعفر: : فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد -رحمهم الله-؛ غير أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها، لأنها لا تنقل ولا تحول، وسائر البياعات ليست كذلك، والنظر في هذا عندنا: أن تكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما ذكرنا في الطعام.
[ ص: 555 ]


