5645  5646 ص: وقد جاءت أيضا آثار أخر عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن بيع ما لم يقبض، لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره: 
حدثنا أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز،  قال: ثنا  محمد بن بشار بندار  ، قال: ثنا  حبان بن هلال  ، عن أبان بن يزيد  ، عن  يحيى بن أبي كثير،  أن  يعلى بن حكيم  أخبره، أن  يوسف بن ماهك  أخبره، أن عبد الله بن عصمة  أخبره، عن  حكيم بن حزام  أخبره قال:  "أخذ النبي -عليه السلام- بيدي، فقال إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه".  
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون  ، قال: ثنا  الوليد بن مسلم  ، عن  الأوزاعي  ، عن  يحيى بن أبي كثير،  قال: ثنا يعلى بن حكيم بن حزام:  أن  أباه  سأل النبي -عليه السلام- فقال: إني اشتريت بيوعا فما يحل لي؟ قال: إذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه".  . 
قال  أبو جعفر:   : فبهذا نأخذ، وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد   -رحمهم الله-؛ غير أن أبا حنيفة  قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها، لأنها لا تنقل ولا تحول، وسائر البياعات ليست كذلك، والنظر في هذا عندنا: أن تكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما ذكرنا في الطعام. 
     	
		 [ ص: 555 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					