الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4473 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=11753الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة، وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع.
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله -عز وجل- إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به؛ لم يقع طلاقهم.
وقالوا: ألا ترون أن رجلا لو أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن طلاقه لا يقع؛ إذ كان قد خالف ما أمر به، قالوا: فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع، وإذا [أوقعوه] على خلاف ذلك لم يقع.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وابن مقاتل وبعض الظاهرية؛ فإنهم قالوا: إذا nindex.php?page=treesubj&link=11754طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات فإنه يقع عليها واحدة والثنتان لغو، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.
قوله: "وقالوا ... " إلى آخره. ظاهر.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وابن مقاتل وبعض الظاهرية؛ فإنهم قالوا: إذا nindex.php?page=treesubj&link=11754طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات فإنه يقع عليها واحدة والثنتان لغو، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.