الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5490 5491 ص: فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم، هل دخله شيء؟ فإذا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح الوحاظي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن يزيد ، أن زيدا أبا عياش ، أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص: " أن رسول الله -عليه السلام- nindex.php?page=hadith&LINKID=38376nindex.php?page=treesubj&link=33279_33284_4871_4898_5411نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة". .
فكان هذا هو أصل هذا الحديث، فيه ذكر النسيئة، ، زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس، ، فهو أولى، وقد روي هذا الحديث أيضا عن غير عبد الله بن يزيد ، على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير أيضا.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله، حدثه عن عمران بن أبي أنيس، أن مولى بني مخزوم: "حدثه أنه سأل nindex.php?page=treesubj&link=33279_33284_4871_4898_5411nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل، فقال سعد: : نهانا رسول الله -عليه السلام- عن هذا". .
فهذا عمران بن أبي أنيس وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى، . فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا، فيكون النهي الذي جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد هذا إنما هو لعلة النسيئة لا غير ذلك؛ فهذا سبيل هذا الباب من طريق تصحيح الآثار.
[ ص: 361 ] ش: هذه إشارة إلى الجواب عن الحديث المذكور الذي احتج به أهل المقالة الأولى، بيان ذلك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد، فيه زيادة ذكرها غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد وهي لفظة: "نسيئة"، رواها nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص: nindex.php?page=hadith&LINKID=38376 "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=4899_5404بيع الرطب بالتمر نسيئة".
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح الوحاظي الشامي الدمشقي -ويقال: الحمصي- أحد أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
عن nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام الحبشي الأسود روى له الجماعة.
عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير الطائي، روى له الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن الربيع بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ... إلى آخره نحوه.
والأخذ بهذه الزيادة أولى ولا سيما إذا كانت من ثقة، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ثقة حجة ثبت.
وقد روى هذا الحديث أيضا عن غير nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد بهذه الزيادة، مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، وهو عمران بن أبي أنيس، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج -والكل رجال الصحيح- عن عمران بن أبي أنيس إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" : من حديث مخرمة بن بكير ، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنيس، سمعت أبا عياش يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=678768 "سألت nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا عن شراء السلت [ ص: 362 ] بالتمر، فقال سعد أبينهما فضل؟ قالوا: نعم. قال: لا يصلح، وقال: وسئل رسول الله -عليه السلام- عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم، الرطب ينقص. فقال: لا يصلح".
فإذا كان الأمر كذلك؛ كان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عمران بن أبي أنيس أولى بالعمل؛ لكونه لم يختلف فيه، بخلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد فإنه ينبغي أن يترك ولا يعمل به؛ لكونه قد اختلف فيه عن عبد الله بن يزيد على ما ذكرنا من أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى عنه بدون هذه الزيادة، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير روى عنه بهذه الزيادة، فحصل الاختلاف، فالذي اتفق فيه أولى من الذي اختلف فيه، فحينئذ يكون النهي الذي جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد إنما كان لأجل علة النسيئة لا غير ذلك، فإذا كان كذلك يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان يدا بيد فلا يبقى فيه حجة لأهل المقالة الأولى.
فإن قيل: كيف تكون رواية nindex.php?page=showalam&ids=40عمران أولى من رواية غيره، وفيها مجهول.
قلت: لا نسلم أنه مجهول بل هو زيد أبو عياش المذكور في رواية مالك nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير، على أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قد صرح به في روايته في حديث عمران على ما ذكرنا الآن، ولئن سلمنا أن يكون هذا غير أبي عياش، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أبو عياش، وقد قيل فيه: إنه مجهول كما ذكرنا، فتساويا، ويترجح خبر nindex.php?page=showalam&ids=40عمران أيضا لأجل الزيادة المذكورة.
فإن قيل: أيا ما كان لا يتم به الاستدلال لأهل المقالة الثانية كما لا يتم لأهل المقالة الأولى.
قلت: لا نسلم بل يتم لأهل المقالة الثانية؛ لأنه يؤيد استدلالهم بهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت الصحيح بالاتفاق، فإنه ذكر فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33284بيع التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، واسم التمر يقع على الرطب أيضا، لأن اسم ثمر النخل لغة، فيدخل فيه الرطب واليابس والمذنب والبسر والمتقع، وروي أن عامل خيبر [ ص: 363 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=652050أهدى إلى رسول الله -عليه السلام- تمرا جنيبا فقال -عليه السلام-: أوكل تمر خيبر هكذا؟ وكان أهدى إليه رطبا، أطلق اسم التمر على الرطب، وقد احتج الكاساني nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بهذا الطريق، ثم قال: وأما الحديث، وأراد به حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد المذكور فمداره على زيد أبي عياش، وهو ضعيف عند النقلة، فلا يقبل في معارضة السنة المشهورة؛ ولهذا لم يقبله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المناظرة في معارضة الحديث المشهور مع أنه كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه تقديم الخبر وإن كان في حد الآحاد على القياس، بعد أن كان راويه عدلا ظاهر العدالة، أو تأوله على بيع الرطب بالتمر نسيئة، أو تمرا من مال اليتيم توفيقا بين الدلائل؛ صيانة عن التناقض، والله أعلم.
فإن قيل: أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بالزيادة المذكورة ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد، رووه عن ابن يزيد وما قالوا فيه: "نسيئة".
قلت: قد علمت أن عمران بن أبي أنيس قد تابع يحيى في ذلك وتوافقا في الزيادة المذكورة، ولا تضر مخالفتهما هؤلاء القوم؛ لأنهما إمامان جليلان حجتان، ومالك قد اختلف عليه كما ذكرنا، واختلف أيضا على إسماعيل بن أمية، وروي عنه نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933 "البيهقي" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد: nindex.php?page=hadith&LINKID=3372 "سئل النبي -عليه السلام- عن الرطب بالتمر، قال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه". تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن إسماعيل. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا في "مشكل الآثار" الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش الزرقي ، عن سعد ... الحديث.
[ ص: 364 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وهذا محال، أبو عياش الزرقي صحابي جليل.
وليس في سن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد لقاء مثله.
واختلف أيضا على أسامة بن يزيد، فرواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن أسامة وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي -عليه السلام-، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "مشكل الحديث" nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر، وفي أطراف nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رواه nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، عن علي بن غراب ، عن أسامة بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد موقوفا.
ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولا غيره فيما علمنا سند رواية الضحاك بن عثمان لننظر فيه، ولئن سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم؛ لأنه زاد عليهم، وهو إمام جليل، وزيادة الثقة مقبولة، كيف وفي رواية عمران بن أبي أنيس المذكورة ما يقوي حديثه ويبين أنه لم ينفرد به فظهر من هذا كله أن الحديث قد اضطرب اضطرابا شديدا في سنده ومتنه، وزيد مع الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره.
وأخرج صاحب "المستدرك" هذا الحديث من طرق، منها رواية يحيى، ثم صححه، ثم قال: لم يخرجه الشيخان لما خشيا من جهالة زيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في "التهذيب": الخبر معلول بانفراد زيد به؛ لأنه غير معروف في نقلة العلم، والله أعلم.
[ ص: 361 ] ش: هذه إشارة إلى الجواب عن الحديث المذكور الذي احتج به أهل المقالة الأولى، بيان ذلك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد، فيه زيادة ذكرها غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد وهي لفظة: "نسيئة"، رواها nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص: nindex.php?page=hadith&LINKID=38376 "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=4899_5404بيع الرطب بالتمر نسيئة".
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح الوحاظي الشامي الدمشقي -ويقال: الحمصي- أحد أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
عن nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام الحبشي الأسود روى له الجماعة.
عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير الطائي، روى له الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن الربيع بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ... إلى آخره نحوه.
والأخذ بهذه الزيادة أولى ولا سيما إذا كانت من ثقة، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ثقة حجة ثبت.
وقد روى هذا الحديث أيضا عن غير nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد بهذه الزيادة، مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، وهو عمران بن أبي أنيس، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج -والكل رجال الصحيح- عن عمران بن أبي أنيس إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" : من حديث مخرمة بن بكير ، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنيس، سمعت أبا عياش يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=678768 "سألت nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا عن شراء السلت [ ص: 362 ] بالتمر، فقال سعد أبينهما فضل؟ قالوا: نعم. قال: لا يصلح، وقال: وسئل رسول الله -عليه السلام- عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم، الرطب ينقص. فقال: لا يصلح".
فإذا كان الأمر كذلك؛ كان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عمران بن أبي أنيس أولى بالعمل؛ لكونه لم يختلف فيه، بخلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد فإنه ينبغي أن يترك ولا يعمل به؛ لكونه قد اختلف فيه عن عبد الله بن يزيد على ما ذكرنا من أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى عنه بدون هذه الزيادة، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير روى عنه بهذه الزيادة، فحصل الاختلاف، فالذي اتفق فيه أولى من الذي اختلف فيه، فحينئذ يكون النهي الذي جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد إنما كان لأجل علة النسيئة لا غير ذلك، فإذا كان كذلك يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان يدا بيد فلا يبقى فيه حجة لأهل المقالة الأولى.
فإن قيل: كيف تكون رواية nindex.php?page=showalam&ids=40عمران أولى من رواية غيره، وفيها مجهول.
قلت: لا نسلم أنه مجهول بل هو زيد أبو عياش المذكور في رواية مالك nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير، على أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قد صرح به في روايته في حديث عمران على ما ذكرنا الآن، ولئن سلمنا أن يكون هذا غير أبي عياش، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أبو عياش، وقد قيل فيه: إنه مجهول كما ذكرنا، فتساويا، ويترجح خبر nindex.php?page=showalam&ids=40عمران أيضا لأجل الزيادة المذكورة.
فإن قيل: أيا ما كان لا يتم به الاستدلال لأهل المقالة الثانية كما لا يتم لأهل المقالة الأولى.
قلت: لا نسلم بل يتم لأهل المقالة الثانية؛ لأنه يؤيد استدلالهم بهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت الصحيح بالاتفاق، فإنه ذكر فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33284بيع التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، واسم التمر يقع على الرطب أيضا، لأن اسم ثمر النخل لغة، فيدخل فيه الرطب واليابس والمذنب والبسر والمتقع، وروي أن عامل خيبر [ ص: 363 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=652050أهدى إلى رسول الله -عليه السلام- تمرا جنيبا فقال -عليه السلام-: أوكل تمر خيبر هكذا؟ وكان أهدى إليه رطبا، أطلق اسم التمر على الرطب، وقد احتج الكاساني nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بهذا الطريق، ثم قال: وأما الحديث، وأراد به حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد المذكور فمداره على زيد أبي عياش، وهو ضعيف عند النقلة، فلا يقبل في معارضة السنة المشهورة؛ ولهذا لم يقبله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المناظرة في معارضة الحديث المشهور مع أنه كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه تقديم الخبر وإن كان في حد الآحاد على القياس، بعد أن كان راويه عدلا ظاهر العدالة، أو تأوله على بيع الرطب بالتمر نسيئة، أو تمرا من مال اليتيم توفيقا بين الدلائل؛ صيانة عن التناقض، والله أعلم.
فإن قيل: أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بالزيادة المذكورة ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد، رووه عن ابن يزيد وما قالوا فيه: "نسيئة".
قلت: قد علمت أن عمران بن أبي أنيس قد تابع يحيى في ذلك وتوافقا في الزيادة المذكورة، ولا تضر مخالفتهما هؤلاء القوم؛ لأنهما إمامان جليلان حجتان، ومالك قد اختلف عليه كما ذكرنا، واختلف أيضا على إسماعيل بن أمية، وروي عنه نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933 "البيهقي" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد: nindex.php?page=hadith&LINKID=3372 "سئل النبي -عليه السلام- عن الرطب بالتمر، قال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه". تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن إسماعيل. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا في "مشكل الآثار" الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش الزرقي ، عن سعد ... الحديث.
[ ص: 364 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وهذا محال، أبو عياش الزرقي صحابي جليل.
وليس في سن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد لقاء مثله.
واختلف أيضا على أسامة بن يزيد، فرواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن أسامة وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي -عليه السلام-، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "مشكل الحديث" nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر، وفي أطراف nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رواه nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، عن علي بن غراب ، عن أسامة بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد موقوفا.
ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولا غيره فيما علمنا سند رواية الضحاك بن عثمان لننظر فيه، ولئن سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم؛ لأنه زاد عليهم، وهو إمام جليل، وزيادة الثقة مقبولة، كيف وفي رواية عمران بن أبي أنيس المذكورة ما يقوي حديثه ويبين أنه لم ينفرد به فظهر من هذا كله أن الحديث قد اضطرب اضطرابا شديدا في سنده ومتنه، وزيد مع الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره.
وأخرج صاحب "المستدرك" هذا الحديث من طرق، منها رواية يحيى، ثم صححه، ثم قال: لم يخرجه الشيخان لما خشيا من جهالة زيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في "التهذيب": الخبر معلول بانفراد زيد به؛ لأنه غير معروف في نقلة العلم، والله أعلم.