[ ص: 23 ]  416 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرور بين يدي المصلي في البيت الحرام وفي الغيبة عنه . 
 2607  - حدثنا  يونس  ، قال : حدثنا  سفيان بن عيينة  ، عن كثير بن كثير  ، عن بعض أهله  سمع المطلب  يقول : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم  ، والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء .  
 2608  - حدثنا أحمد بن داود بن موسى  ، قال : حدثنا  إبراهيم بن بشار  ، قال : حدثنا  سفيان  قال : سمعت  ابن جريج  يحدث ، عن كثير بن كثير  ، عن أبيه  ، عن جده المطلب بن أبي وداعة  ، فذكر مثله غير أنه قال : ليس بينه وبين الطواف سترة . 
قال سفيان   : فحدثنا كثير بن كثير  بعدما سمعته من  ابن جريج   [ ص: 24 ] قال : أخبرني بعض أهلي  ، ولم أسمعه من أبي . 
 [ ص: 25 ] 
 2609  - وحدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  يزيد بن هارون  قال : أنبأنا  هشام  قال : أنبأنا ابن عم المطلب بن أبي وداعة  ، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة  ، عن أبيه  ، عن جده  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذا الحديث إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للطائفين بالبيت  المرور بين يديه وهو يصلي ،  [ ص: 26 ] فقال قائل : فكيف تقبلون هذا ، وأنتم تروون عنه صلى الله عليه وسلم ؟ 
 2610  - فذكر ما قد حدثنا  يونس  ، قال : أنبأنا  عبد الله بن وهب  أن  مالكا  حدثه ، عن  زيد بن أسلم  ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري  ، عن  أبي سعيد الخدري  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان  . 
 2611  - وما قد حدثنا  يونس  ، قال : أنبأنا  ابن وهب  أن  مالكا  حدثه ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  عطاء بن يسار  ، عن  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه مثله . 
 2612  - وما قد حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : حدثنا  أبو ظفر  ، قال : حدثنا  سليمان بن المغيرة  ، عن  حميد بن هلال  ، عن  أبي صالح  ، عن  [ ص: 27 ]  أبي سعيد  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
 2613  - وما قد حدثنا  يونس  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  صفوان بن سليم  ، عن  نافع بن جبير بن مطعم  ، عن سهل بن أبي حثمة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته   . 
 2614  - وما قد حدثنا  محمد بن علي بن داود  ، قال : حدثنا خالد بن أبي يزيد  ، قال : حدثنا  إسماعيل بن جعفر   ( ح ) وما قد حدثنا  يوسف بن يزيد  ، قال : حدثنا حجاج بن إبراهيم  ، قال : حدثنا  إسماعيل بن جعفر  ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن عيسى بن موسى بن لبيد بن إياس  ، قال يوسف  في حديثه : ابن البكير  ، ثم  [ ص: 28 ] اجتمعا ، فقالا : عن  صفوان بن سليم  ، عن  نافع بن جبير بن مطعم  ، عن  سهل بن سعد الساعدي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
قال هذا القائل : ففي هذا منعه صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلي ومن إطلاق المصلي لغيره المرور بين يديه ، وهذا ضد ما رويتموه عن المطلب  عنه صلى الله عليه وسلم . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن هذا مما لا تضاد فيه لأن ما رويناه عن المطلب  مما ذكر على حكم الصلاة إلى الكعبة  بمعاينتها ، والآثار الأخر على الصلاة بتحري الكعبة  وبالغيبة عنها ، وقد وجدنا الصلاة إلى الكعبة  بالمعاينة لها يصلي الناس من جوانبها ، فيستقبل بعضهم وجوه بعض ، فيكون ذلك طلقا لهم غير مكروه ، ورأينا الصلاة بخلاف ذلك المكان مما لا معاينة فيه للكعبة  بخلاف ذلك في كراهة استقبال وجوه الرجال بعضهم بعضا ، وفي الزجر عن ذلك ، والمنع منه . 
فعقلنا بذلك أن الكعبة  مخصوصة بهذا الحكم في الصلاة إليها ، وفي الإطلاق للناس استقبال وجوه المصلين معهم إليها ، والاستقبال  [ ص: 29 ] لحدودهم في صلاتهم إليها ، وإن كان ذلك كذلك في صلاتهم إليها اتسع لهم بذلك مرورهم بين أيديهم في صلاتهم إليها ، واستقبالهم إياهم في ذلك بوجوههم وبحدودهم ، وعقلنا أن الصلاة في الغيبة عنها بخلاف ذلك ، وأنه لما كان استقبال الناس بعضهم بعضا بوجوههم وبحدودهم فيها ممنوعا منه ضاق عليهم مرورهم بهم فيها ، وضاق على المصلين إطلاق ذلك لهم فيها . 
فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء مما ذكرناه في هذا الباب ، وأن كل واحد من المعنيين اللذين ذكرناهما فيه بائن بحكمه من المعنى الآخر منهما ، والله نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					