5622 5623 5624 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي -عليه السلام- بوضعها في الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها، فتصيبها في يده جائحة فتذهب بثلثها فصاعدا، قالوا: فذلك يبطل ثمنها عن المشتري.
قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ذلك من مال المشتري، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء.
قالوا: وهذا مثل الحديث المروي عن رسول الله -عليه السلام-، فذكروا ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني ابن جريج ، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، لم يحل لك أن تأخذ منه شيئا، [بم] تأخذ [مال] أخيك بغير حق". .
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، فذكر بإسناده مثله.
قالوا: فقد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا.


