( الرابع ) : لا بد لوجوب الإنكار أن يكون صاحب المعصية مجاهرا [ ص: 235 ] وأما من تستر واختفى فلا يتجسس عليه . ويأتي في كلام الناظم ، وتذكر أحكام ذلك ثم إن شاء الله تعالى .
ولا ينكر على غير مكلف إلا تأديبا له وزجرا . قال الإمام ابن الجوزي : المنكر أعم من المعصية ، وهو أن يكون هو محذور الوقوع في الشرع ، فمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه ، وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا . انتهى .
قال المروذي للإمام أحمد : فالطنبور الصغير يكون مع الصبي ؟ قال يكره أيضا إذا كان مكشوفا فاكسره .
وقال شيخ الإسلام في الكلام على حديث ابن عمر : { أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع وسد أذنيه } قال : لم يعلم أن الرفيق كان بالغا فلعله كان صغيرا دون البلوغ ، والصبيان رخص لهم في اللعب ما لم يرخص فيه لبالغ . انتهى كلامه .
قال في الآداب : وذكر الأصحاب وغيرهم أن سماع المحرم بدون استماعه وهو قصد السماع لا يحرم . وذكره الشيخ تقي الدين أيضا وزاد باتفاق المسلمين . قال وإنما سد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مبالغة في التحفظ ، فسن بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع .


