مطلب : يطب الرجل الأنثى ، والأنثى الرجل للضرورة    . 
وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى فحل  أجزه ومهد ( وإن مرضت أنثى ) داوتها وطبتها أنثى مثلها ، ولو كافرة فيما يظهر ( و ) إن ( لم يجدوا لها ) أي الأنثى ( طبيبا سوى فحل ) ، يفهم من نظامه أنه إن وجد خصي يقدم على الفحل ويتجه ، وكذا خنثى ، فإن عدمنا الأنثى ، والخصي ، والخنثى بمعنى تعذر تأتي المقصود منهم ، ولم يتأت إلا من ذكر فحل ( أجزه ) ولا تمنعه ( ومهد ) جواز ذلك للضرورة ، وحيث جاز ذلك ، فإنه يجوز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره حتى الفرج ، وكذا اللمس للضرورة ، وكذا الرجل مع الرجل . 
قال ابن حمدان    : وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجه قال  القاضي    : يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها  نص عليه ، وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة  نصا ، وكذلك تجوز خدمة المرأة الأجنبية ويشاهد منها العورة في حال المرض إذا لم يوجد محرم نصا . 
وكذلك يجوز لذوات المحارم أن يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة  نصا ، وحيث جاز للطبيب مداواة المرأة الأجنبية  ، فلا تجوز له الخلوة بها في بيت أو نحوه قال المروذي    : قلت لأبي عبد الله الكحال    : يخلو بالمرأة ، وقد انصرف  [ ص: 22 ] من عنده النساء هل هذه الخلوة منهي عنها ؟ قال : أليس هو على ظهر الطريق قيل : بلى قال : إنما الخلوة تكون في البيت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					