مطلب : في حكم كتابة المهر في الحرير    . 
( الثاني ) : قال في الفروع : وفي تحريم كتابة المهر فيه أي الحرير وجهان . قال  القاضي  في تصحيح الفروع : أحدهما لا يحرم ، بل يكره ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية الكبرى وتبعه في الآداب الكبرى ، والوسطى يعني العلامة ابن مفلح    . 
والوجه الثاني يحرم في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى ، واختاره  ابن عقيل  والشيخ تقي الدين    . قلت    : وجزم به في المنتهى ، وقدمه في الإقناع ، ثم قال : وقيل يكره . قال في تصحيح الفروع : قلت لو قيل بالإباحة لكان له وجه ، وقال م ص في شرح المنتهى : وعلى عدم الحرمة العمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					