مطلب : حكم دخول الكافر المسجد  وليس لكافر دخول مساجد الحل ، ولو بإذن مسلم . 
ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها . 
هذا المذهب المعتمد . 
وفي الآداب الكبرى في جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة  روايتان . 
قال في الرعاية الكبرى : والمنع مطلقا أظهر ، فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان . 
وحكى بعض أصحابنا رواية الجوار من غير اشتراط إذن . 
وقال في المستوعب : هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟  على روايتين . 
وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين . 
وإن الصحيح عن المذهب الجواز . 
فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان . 
ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة  فقط ؟ فيه طريقان . 
وهل محل الخلاف مع إذن المسلم لمصلحة أو لا يعتبران ، أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق . 
ومذهب  الشافعي   [ ص: 317 ] جواز دخوله بإذن مسلم . 
ومذهب  مالك  وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا . 
ومذهب  أبي حنيفة  أنه يجوز للكتابي دون غيره . 
وليس لكافر دخول حرم مكة  ولا حرم المدينة   على الصحيح من المذهب والله - تعالى - أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					