مطلب : حكم حفر البئر في المسجد    . 
وأما مسألة حفر البئر فجزم في الإقناع والمنتهى بعدم جواز ذلك . قال في شرح المنتهى : ولو للمصلحة العامة ; لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان . 
وفي الإقناع يتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ، ولم يحصل به ضيق ، وجزم به في الغاية . 
قال في الفروع : ويحرم حفر بئر فيه ، ولا تغطى بالمغتسل ; لأنه للموتى وتطم . 
نقل ذلك  المروذي    . 
وفي الرعاية في إحياء الموات أن الإمام  أحمد  لم يكره حفرها فيه يعني المسجد ثم قال : قلت  بلى إنه كره الوضوء فيه . انتهى كلامه في الفروع . 
وقال في الإنصاف : يحرم حفر بئر في المسجد ، فإن فعل طم ، نص عليه في رواية المروذي    . 
ثم نقل كلام الفروع بالحرف ثم قال : وقال الحارثي  في الغصب : وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة  فعليه ضمان  [ ص: 319 ] ما تلف بها ; لأنه ممنوع منه إذ البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان . 
ويحتمل أنه كالحفر في السابلة لاشتراك المسلمين في كل منهما ، فالحفر في إحداهما كالحفر في الأخرى ، فيجري فيه رواية ابن ثواب  بعدم الضمان . انتهى . 
فهذا تحرير هذه المسألة . 
والمختار من هذا المنقول ما اعتمده الشيخ مرعي  في غايته من جواز حفر البئر وغرس الشجرة للمصلحة الراجحة حيث كانتا في غير بقع المصلين . 
وهذا - إن شاء الله تعالى - عين اليقين ، فإن مساجد بلادنا لا تتم مصالحها بها لا سيما حفر الآبار ، فإن كون البئر في المسجد من أعظم مصالحه وأكبر الأسباب المعينة على العبادة . 
وهذا الذي عليه العمل في سائر بلادنا وغيرها في زماننا ، ومنذ أزمان ، والله ولي الإحسان . 
والخلاف إنما هو في تجديد الآبار ، وأما ما كان سابقا فحكمه كحكم الشجرة ، وإن جهل الحال فالأصل عدم التجديد ، ووضع الأشياء على الوجه الشرعي حتى يثبت بالوجه الشرعي وضعها على خلاف الشرعي والله أعلم . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					