مطلب : الاقتعاط  منهي عنه . 
العاشر : الاقتعاط هو بهمزة مكسورة فقاف ساكنة فمثناة فوق مكسورة فعين مهملة فألف فطاء مهملة ، أن يتعمم من غير تحنيك كما تقدم . 
قال  ابن الأثير  في نهايته : فيه أي الحديث أنه نهى عن الاقتعاط هو أن  [ ص: 256 ] يعتم بالعمامة ، ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه . ويقال للعمامة المقعطة ، وفي القاموس : اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك وكمكنسة العمامة . انتهى . 
وقال علماؤنا : العمامة المحنكة  هي التي يدار منها تحت الحنك كور أو كوران بفتح الكاف سواء كان لها ذؤابة أو لا ، وهذه عمامة المسلمين على عهده  صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترا ويشق نزعها ; فلذلك جاز المسح عليها ، والله - تعالى - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					