مطلب : يسن جعل الخاتم في خنصر اليسرى   . 
ويحسن في اليسرى  كأحمد  وصحبه ويكره في الوسطى وسبابة اليد ( ويحسن ) أي يسن لبس الخاتم ( في ) خنصر يده ( اليسرى كفعل ) ( أحمد    ) المصطفى  صلى الله عليه وسلم ( و ) فعل ( صحبه )  رضوان الله عليهم . 
قال  الدارقطني  وغيره : المحفوظ أنه  صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره . 
وفي الصحيحين من حديث  أنس  رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم { لبس خاتم فضة في يمينه    } .  ولمسلم    { في يساره    } . 
وفي  مسلم  من حديث  ابن عمر  رضي الله عنهما أنه  صلى الله عليه وسلم { لما لبس خاتم الذهب جعله في يمينه    } . 
قال في الإنصاف : لبس الخاتم في خنصر يده اليمنى واليسرى ، ولا فضل في لبسه في إحداهما على الأخرى ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وتابعه في الفروع والآداب الكبرى ، والوسطى . 
قال : والصحيح من المذهب أن التختم في اليسار أفضل ، نص عليه في رواية  صالح  والفضل بن زياد    . 
قال  [ ص: 295 ] الإمام  أحمد  رضي الله عنه : هو أقر وأثبت وأحب إلي وجزم به في المستوعب والتلخيص والبلغة وابن تميم  والإفادات وغيرهم . 
قال الحافظ ابن رجب    : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمين منسوخ ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين . انتهى كلام الحافظ ابن رجب    . 
قال في التلخيص : ضعف الإمام  أحمد  رضي الله عنه حديث التختم في اليمين . 
قلت : الذي استقر عليه المذهب استحباب كون الخاتم في خنصر اليسرى . 
				
						
						
