[ ص: 51 ] مطلب : فيما يورث النسيان . 
وقال في حياة الحيوان وإذا ألقيت القملة حية أورثت النسيان كذا رواه ابن عدي  في كامله في ترجمة عبد الله بن الحكم بن عبد الله الأيلي  أنه روى بإسناده { أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : ست منها النسيان : سؤر الفأر ، وإلقاء القملة وهي حية ، والبول في الماء الراكد وقطع القطار ، ومضغ العلك وأكل التفاح الحامض . ويحل ذلك اللبان الذكر    } . 
وأشار إلى ذلك  الجاحظ  بقوله إن أكل الحامض وسؤر الفأر ونبذ القمل يورث النسيان . وفي حديث آخر { أن الذي يلقي القملة لا يكفى الهم    } وعند العامة أن لبس النعال السود يورث النسيان ، والله ولي الإحسان . 
( و ) ( كفأر ) بالهمز جمع فأرة قاله في حياة الحيوان . وقال الحجاوي  في لغة إقناعه تهمز ولا تهمز ، ويقع على الذكر ، والأنثى ، والجمع فأر مثل تمرة وتمر . قال وفأرة المسك مهموزة ويجوز تخفيفها نص عليه ابن فارس  في باب المهموز ، وقال الجوهري    : فارة المسك غير مهموز من فار يفور . قال الحجاوي    : الأول أثبت . 
وفي القاموس الفأر معروف جمعه فئران وفئرة كعنبة ، ثم قال : ونافجة المسك وبلا هاء المسك ، أو الصواب إيراد فأرة المسك في " ف ور " يعني في مادة " فور " من الفور لا في فأر في المهموز لفوران رائحتها أو يجوز همزها ; لأنها على هيئة الفأرة . وقيل لأعرابي : أتهمز الفأرة ؟ فقال : الهرة تهمزها ، فجوز الهمز وعدمه والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					