مطلب : هل إذا ندم الغاصب ورد ما غصبه لورثة المغصوب منه يبرأ من إثم الغصب أم لا  ؟ . 
( الثاني ) : سئل الإمام  أحمد  رضي الله عنه عن رجل غصب رجلا شيئا فمات المغصوب منه وله ورثة ، وندم الغاصب فرد ذلك الشيء على ورثته . 
فذهب إلى أنه قد بريء من إثم ذلك الشيء ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب . وقال في رواية أحمد بن أبي عبيدة    : أما إثم الغصب فلا يخرج منه ، وقد خرج مما كان أخذ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    : لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته ، بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته . 
وقال في مكان آخر : تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة ، فيغفر الله عز وجل له بالتوبة الحق الذي له . وأما حقوق المظلومين فإن الله عز وجل يوفيهم إياها إما من حسنات الظالم ، وإما من عنده . 
وقال  القرطبي  في تفسيره حكاية عن العلماء : فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه ، عينا كان أو غيره إن كان قادرا عليه ، فإن لم يكن قادرا عليه فالعزم أنه يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه . وهذا يدل على الاكتفاء بهذا ، وأنه لا عقاب عليه للعذر وللعجز . 
 [ ص: 584 ] قال العلامة ابن مفلح  في الآداب الكبرى : وقد أفتى بهذا بعض الفقهاء في عصره من الحنفية والمالكية والشافعية وأصحابنا . وشرط المالكي في جوابه أن يكون استدانة لمصلحة لا سفها . انتهى . 
				
						
						
