مطلب : فيما يقال للآكل والشارب . 
التاسع : فيما يقال للآكل والشارب : قال الإمام العلامة ابن مفلح  في آدابه : أما الدعاء للآكل أو الشارب  فلم أجد الأصحاب ذكروه ولا ذكر له في الأخبار ، وهو ظاهر في أنه  [ ص: 157 ] لا يستحب . ، وقد سبق أن المتجشئ لا يجاب بشيء ، فإن حمد الله دعي له . وقول الإمام  ابن عقيل  لا يعرف فيه سنة ، وهو عادة موضوعة يوافق أنه لا يستحب . 
ولكن ذكرهم أن الحامد يدعى له ، مع قول  ابن عقيل  ما قال : يدل على أنه يدعى للآكل والشارب بما يناسب الحال . فظهر أنه هل يدعى للآكل والشارب أم لا ؟ أم إن حمد الله ، أم للشارب ؟ أقوال متوجهة . 
وطريق السلف  هي الصواب ، والقول بالاستحباب مطلقا هو مقتضى كلام ابن الجوزي  ، وقد اختلفت الرواية من الإمام  أحمد  رضي الله عنه في قوله لغيره يوم العيد تقبل الله منا ومنك    . فعنه لا بأس ، وهي أشهر كالجواب وعنه ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، ونظير ذلك لمن خرج من حمام بما يناسب الحال . 
ورد الجواب مبني في كل ذلك على حكم الابتداء ، وأنه أسهل كما نص عليه الإمام  أحمد  رضي الله عنه في رد الجواب الداعي يوم العيد ، وكذلك الخلاف يتوجه في التهنئة بالأمور الدنيوية . وفي كتاب الهدي للإمام المحقق ابن القيم    - طيب الله ثراه - : يجوز . 
فأما التهنئة بنعمة دينية تجددت  فتستحب ، لقصة  كعب بن مالك  وفي الصحيحين أنه لما نزل { إنا فتحنا لك فتحا مبينا     } الآيات ، قال أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم له هنيئا مريئا ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					