ثم قال : مطلب : في كسر الدف  ولا غرم في دف الصنوج كسرته ولا صور أيضا ولا آلة الدد   ( ولا غرم ) أي لا ضمان ( في دف ) بضم الدال المهملة وتفتح وجمعه دفوف وإنما ينتفي الضمان في الدف ذي ( الصنوج ) جمع صنج . قال في القاموس : شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما في الآخر ، انتهى . فإذا كان الدف ذا صنوج فلا غرم عليك إذا ( كسرته ) لعدم إباحته ، ومثل الصنوج الحلق والجلاجل ، نص الإمام  أحمد  على عدم ضمانه . 
وأما الدف العاري عن ذلك فيباح للنساء في غير النكاح ، لأن امرأة نذرت إن رجع النبي  صلى الله عليه وسلم سالما ضربت على رأسه بالدف ، فقال : { أوفي بنذرك    } . ويكره للرجال لأن فيه تشبيها بالنساء . 
وأما في النكاح فيسن الضرب فيه للنساء لقوله  صلى الله عليه وسلم { فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح    } رواه أهل السنن غير أبي داود    . ولا يكره لقدوم غائب وختان ونحوهما ، بل يسن . وقال  القاضي    : يكره في غير العرس . ( ولا ) غرم في ( صور ) جمع صورة ( أيضا ) مصدر آض إذا رجع . 
قال في القاموس : الأيض العود إلى الشيء وصيرورة الشيء غيره وتحويله من حالة إلى حالة والرجوع ، وآض كذا صار ، وفعل ذلك أيضا ، إذا فعله معاودا . فمعنى قول الناظم  أيضا يعني المعاودة إلى عدم الضمان في كسر الصورة كما لا ضمان في كسر الدف المصنج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					